للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تطليق الزوجة وهى حامل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

طلاق الحامل فهو طلاق سنة، وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنة، وقولهم لا أصل له ولا دليل عليه.

وقد روى مسلم (١٤٧١) قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ".

قال النووي في شرح مسلم:

" فِيهِ دَلالَة لِجَوَازِ طَلاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: وَبِهِ أَقُول. وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ: هُوَ حَرَام. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلاق الْحَامِل مَكْرُوه" اهـ.

وابن القيم في تهذيب السنن:

وَقَوْله " لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا " دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَامِل طَلاقهَا سُنِّيّ اهـ.

وقد سبق في السؤال رقم (١٢٢٨٧) فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في حكم طلاق الحامل.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>