للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسأل عن قيمة فدية إزالة الشعر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي قيمة الفدية بالريال المترتبة على إزالة الشعر أو تقليم الأظافر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من محظورات الإحرام: إزالة شعر الرأس أو البدن وتقليم الأظافر، ويلزم في كل منها الفدية، وهي على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦.

ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم، فقال له النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً) رواه البخاري (٤١٩٠) ومسلم (١٢٠١) .

ولا يجوز إخراج الفدية نقودا، ولا يصح؛ لعدم وروده، بل يجب أن يخرج طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن كان السؤال عن الأخذ من الشعر والظفر بعد دخول شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ـ وهو ليس محرماً بالحج أو العمرة ـ فهذا مع تحريمه، لا فدية فيه، بل يجب الاستغفار والتوبة. وينظر جواب السؤال رقم (٣٦٥٦٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>