ـ[أعلم انه في الصلاة يجب أن يكون المصلي خلف الإمام أو خلف رجل يرى الإمام. وسؤالي هو، هل هذا ينطبق على المرأة أيضا؟ سمعت أنه يجب أن يرى الإمام ولو امرأة واحدة.
وكما تعلم فإن اكثر الأماكن المعدة لصلاة النساء تكون خلف حاجز ولا يمكن رؤية الإمام وإنما يتابعون الإمام من خلال مكبر الصوت الذي يتعطل بعض الأحيان فلا نستطيع الصلاة.
وحصل مرة أنني كنت مسافرة مع زوجي وتوقفنا للصلاة وذهبت لمصلى النساء ولم يكن هناك أحد مطلقا وسمعت الإمام يكبر ولكن لا أدري لأي وضع هذا التكبير وانتهى بي الأمر أنني لم أتابع الإمام بنفس الترتيب.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يشترط للمرأة التي تصلي خلف الإمام أن تراه أو ترى بعض المأمومين ولكن يشترط أن تكون الصفوف متصلة وأن يكون مصلى النساء داخل حدود المسجد وأن يصل إليها صوت الإمام لتتمكّن من متابعته، وإن عجزت المرأة عن متابعة الإمام لسبب من الأسباب تصلي منفردة أو تصلي مع النساء جماعة أخرى إذا تعذر سماع صوت الإمام أو لم يمكنهن متابعته، وإذا دخلت المرأة المسجد وسمعت تكبير الإمام فلا تكبر معه حتى تعلم هل هو في سجود أو ركوع أو غير ذلك والمخرج من هذا - إذا لم تكن ترى الإمام أو من يقتدي به من المأمومين - أن تنتظر حتى يقول الإمام سمع الله لمن حمده ثم تصلي معه قال ابن عبد البر في الكافي: وكل من رأى إمامه أو سمعه وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به، وهو قول المالكية (الكافي ١/ ٢١٢) وقال ابن قدامة: إن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه ففيه روايتان عن أحمد أحدهما: لا يصح الإئتمام به.. والثانية: يصح لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام من غير مشاهدة كالأعمى. واشترط لصحة الإتمام أن يسمع صوت الإمام (المغني ٢/٢٠٨) .
والخلاصة أنك إذا كنت داخل المسجد وتسمعين صوت الإمام وتعلمين في أي وضع هو فاقتدي به وإلا صلّي وحدك أو مع جماعة من النساء بعد انتهاء الإمام من الصلاة.
وأما حكم صلاتك فقد سألنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بأنه من الأحوط لها إعادة الصلاة. والله الموفق.