للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تستعمل موانع الحمل دون علم زوجها مع أنه يرفضها ويختار العزل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة لدي طفلتان الكبرى تبلغ من العمر سنتين والصغرى ثمانية أشهر، واتفقنا أنا وزوجي على تأجيل الحمل لتكمل ابنتي رضاعتها، وحتى أتمكن من خدمة طفلتيّ، فأنا لا أريد أن أجلب خادمة، كما أن صحتي لا تسمح بالحمل الآن، ولكن زوجي يرفض أن أستخدم أي مانع من حبوب أو لولب، لقوله بأنها لابد من أن لها تأثيرا علي، ونحن نستخدم العزل، ولكن هو غير آمن، كما أني أشعر بأنه ظلم لي، فهل يجوز أن أستخدم مانعا دون علم زوجي، بما أنه موافق على التأجيل، ولكن اختلافنا في الطريقة، وهل أختار ما يناسبني؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يجوز للزوجين أن يتفقا على تأجيل الإنجاب مدة من الزمن لمصلحة أو دفع مضرة، كأن يشق الحمل المتوالي على الزوجة، لضعف صحتها أو كثرة أولادها.

جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الآخر ١٤٠٩هـ الموافق١٠-١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م:

" يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب، بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين، عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" العدد ٥ ج ١ ص ٧٤٨.

ثانيا:

استعمال موانع الحمل من الحبوب أو اللولب، لا تخلو من مضار صحية ونفسية، وأظهر مضارها ما يتعلق باضطراب الدورة الشهرية وطول مدتها، وفي هذا ضرر على الزوج، ولهذا كان له الحق في منعك من استخدامها.

وأما العزل فهو وسيلة خالية من الضرر، لكن لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ لما لها من حق في الإنجاب وكمال الاستمتاع.

ومن الوسائل الآمنة: استعمال العازل الطبي، ومعرفة الأيام التي لا يتم فيها التخصيب.

والحاصل: أنه لا يجوز لك استعمال الموانع التي لا يرضاها زوجك؛ لأن الضرر الذي يلحقك يعود عليه أيضا.

وعلى هذا؛ فلابد من المصارحة بين الزوجين، وأن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتعاونا على تحقيق ما فيه المصلحة لهما ولأولادهما، مع الصحبة الحسنة، والعشرة الكريمة، كما أمر الله.

وإن استطعت إقناعه بأخف الوسائل ضررا فحسن.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>