بنى زوجها الشقة في منزل أمها ورفضت أمها كتابتها باسمه
[السُّؤَالُ]
ـ[قمت ببناء شقة بمنزل أمي من مال زوجي الخالص، ولم تشارك أمي في أي من بناء الشقة أو تشطيبها، بل حتى السلم الخاص بها أو كل المرافق من ماء أو مجارى أو كهرباء، وحين طالبنا أمي بكتابة عقد تمليك للشقة بدون مشاركة في ملكية الأرض باسم زوجي أو باسمي أنا - ابنتها - رفضت، وأصرت على رفضها، متعللة في ذلك ألا يرثني زوجي الذي بنى لي الشقة، مع العلم أنه ليس لدي أولاد، ولم يتزوج بأخرى سواي ولمدة ١٩ عاما، فكان جزاؤه عند أمي هذا التبرير وهذه المقولة، أليس لزوجي الحق في كتابة العقد باسمه؟ وأليس من حقي شرعا على مالكة العقار - وهى أمي - وبعد أن وافق زوجي على أن تقوم بكتابة العقد باسمى أنا – ابنتها -؟ .
أفتوني في أمري، فشرع الله أحق أن يتبع، وحينها سأقول وزوجي:" سمعنا وأطعنا ".]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ما فعلتْه أمكِ معكِ ومع زوجكِ خطأ، ولا يحل لها ذلك، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرَّم الله تعالى ذلك فقال:(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/١٨٨.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في خطبته في حجة الوداع -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت) . رواه البخاري (٤١٤٤) ومسلم (١٦٧٩) .
ويجوز لزوجكِ أن يهبك هذه الشقة، ولا يجوز لوالدتك أن تمتنع عن كتابتها باسمك، وما قالته من أنها تخاف أن يرثك زوجك، قول خاطئ وفي غير محله، فالشقة قد بنيت بماله هو، فإذا أعطاك الشقة هدية ثم رد الله تعالى إليه بعضها بالميراث، فما هو المنكر المحذور في ذلك؟! مع أنه لا تعلم نفس متى تموت، فلا يُدرى من الذي سيرث الآخر، ونسأل الله تعالى لكما البركة في أعماركما.
وعلى كل حال: فيجب على أمكِ أن تتقي الله تعالى، وأن تسجل الشقة باسم زوجكِ أو باسمك أنت، مع التنبيه على أن كتابة الشقة باسمك أو باسم زوجكِ لا يعني المشاركة في الأرض ويمكن أن ينص في العقد على أنك لا تملكين شيئاً من الأرض، حتى تطمئن أمك على أن أحداً لن يشاركها في ملكها.
ونسأل الله تعالى أن يهدي والدتك لما فيه رضى الله، وأن يرزقكِ الذرية الصالحة، وأن يجمع بينكِ وبين زوجك على خير، وأن يجعلكِ بارَّة بأمكِ.