للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعق عن الغلام ببقرة وشاة، أو بشاة ودجاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العقيقة عن الذكر بشاتين غير متكافئتين كبقر وغنم، أو دجاج وغنم مثلاً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

السنة في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الفتاة بشاة؛ لما روى الترمذي (١٥١٦) والنسائي (٤٢١٧) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: (عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) صححه الألباني في " إرواء الغليل " (٤/٣٩١) .

وروى أبو داود (٢٨٤٢) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ومعنى " متكافئتان " أي متساويتان أو متقاربتان.

ثانيا:

يجوز أن تكون العقيقة من الإبل أو البقر، في قول جمهور الفقهاء، ويشترط أن تكون مما يجزئ في الأضحية، وذلك من الإبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ولا يصح الاشتراك فيها على الراجح، فيذبح عن الغلام ناقة كاملة، أو بقرة كاملة، وينظر جواب السؤال رقم (٨٢٦٠٧) .

وأما الدجاج فلا يجزئ في العقيقة.

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: " وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد [خلافه] خلافاً " انتهى من "الاستذكار" (٥/٣٢١) .

والأزواج الثمانية: الإبل والبقر والغنم والماعز، والمجزئ في الماعز ما له سنة، كما في الأضحية، ومن الغنم ما له ستة أشهر.

وبهذا تعلم أنه يجوز لك أن تعق عن الغلام بشاتين، أو ببقرة، أو بناقة، أو بشاة واحدة كما هو مذهب بعض أهل العلم إن كنت لا تقدر على شاتين.

قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" (١/٢٤١) : " والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز " انتهى مختصرا.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل " انتهى من "الشرح الممتع" (٧/٤٩٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>