ـ[أعمل في مؤسسة بيع مواد كهرباء مندوب مبيعات وعندما أقوم ببيع العميل نقداً، يقدم لي شيكا مصرفيا وكل عميل يكتب شيكا من بنك مختلف، إما ربوي أو غير ربوي، ثم أعطي هذا الشيك إلى قسم المحاسبة وهم يقومون بإجراءات التحويل إلى حساب المؤسسة في بنكها المعتمد، وسؤالي: هل تعاملي بهذه الشيكات يعتبر مساهمة وإعانة على استمرار الربا في هذه البنوك وأكل أموال الناس بالباطل وتقوية للبنوك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في تقاضي الثمن من المشتري بواسطة الشيك، ولو كان من بنك ربوي، ولا حرج من التعامل من البنوك الربوية لضرورة حفظ المال إذا لم يوجد بنك إسلامي شرط أن يكون وضع المال في تلك البنوك من غير فوائد وانظر جواب السؤال رقم (٢٢٣٩٢) .
ومبايعة من يتعامل بالربا أو يودع أمواله في البنوك الربوية، جائزة؛ ويدل على الجواز ما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود في المدينة، وهم كما ذكر الله تعالى يأكلون السحت ويأخذون الربا.
فهذا العميل المتعامل بالربا، يجوز أن تبيع له، ولو كان يدفع الثمن من حسابه الربوي، أو بقرض يأخذه من البنك الربوي.
وإعطاء الشيك للمحاسبة، وتحويل ما فيه إلى المؤسسة أو البنك المعتمد لدى المؤسسة، لا يعتبر من كتابة الربا، بل هو كتابة وتسجيل للثمن الذي أخذ بوجه مباح مشروع، فلا فرق بين أن يدفع المشتري الثمن نقدا، أو عن طريق الشيك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم، فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي إن اشتري منه سلعة بثمن، ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت، فقد قبل هديتهم، وقد قبل دعوتهم، وقد باع واشترى منهم صلى الله عليه وسلم، قبل هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر، وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة، واشترى منهم فقد اشترى صلى الله عليه وسلم طعاما لأهله من يهودي ورهنه درعه، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درعه رهناً، ومات ودرعه مرهونة.
والخلاصة: أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".