للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم استعمال مكبرات الصوت في إقامة الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في إحدى الدول العربية وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارا يقضي بإقامة الصلاة داخل المسجد دون أن يسمعها الناس الذين هم خارج المسجد وهم يقولون بأن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

استعمال مكبرات الصوت في الصلوات الخمس وكذا صلاة التراويح ليس مشروعا، إلا بالقدر الذي يسمع أهل المسجد، دون أن يرتفع الصوت خارجا فيشوش على بقية المساجد، وعلى من في البيوت من أصحاب الأعذار كالمرضى وغيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٢٣/٦١) .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٣٨٥٢١) .

ثانياً:

أما إقامة الصلاة، فقد دلت السنة الصحيحة، أنها كانت تسمع من خارج المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك في جواب السؤال رقم (١٢٨٧٢٦) ، وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إقامة الصلاة تكون للحاضرين في المسجد، وللغائبين أيضاً كالأذان.

فعلى هذا، إذا كان المقصود من منع "إقامة الصلاة" في مكبرات الصوت "الصلاة نفسها"، فهو قرار صحيح، على أننا نهيب بالمسؤولين ألا يكون هذا المنع خاصاًّ بأهل القرآن والصلاة فقط، ثم يسمح لأهل المجون والفسق والخلاعة بإعلان فسقهم ومجونهم على مسامع الناس من غير رادع يردعهم، أو مانع يمنعهم.

وإذا كان المقصود هو منع الإقامة المعروفة؛ فظاهر السنة تدل على خلاف هذا، كما في جواب السؤال المحال عليه سابقا.

وقولهم: "إن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء": لا يظهر لنا صحته بكل حال، لأنه إذا كان المقصود بذلك فعل الصلاة نفسها، فلم تكن المسألة موجودة في زمانهم لعدم وجود مكبرات الصوت، فلم يكن هناك إعلان بالصلاة، أو تشويش بها على أهل البيوت والأعذار والمساجد الأخرى، وإن كان المقصود الإقامة نفسها، ففعل الصحابة يدل على أن الإقامة كانت تعلن خارج المسجد ويسمعها من هو خارج المسجد كالأذان.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>