للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجاوز الميقات لمن نوى الحج أو العمرة ثم الرجوع إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة، وتجاوز الميقات ولم يحرم، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً. فما حكم تصرفه هذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً.

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١١/١٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>