ـ[أنوي أداء العمرة بإذن الله وسيكون معي زوجي وأبنائي الثلاثة وجميعهم دون سن الرابعة. فأرجو توضيح كيفية إحرامهم وأداء النسك لهم وكذلك التحلل هل يفضل لهم الحلق أم التقصير؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح الحج والعمرة من الصبي المميز وغير المميز في قول جمهور العلماء، بل حُكي الإجماع على ذلك.
وصفة العمرة للصبي غير المميز وهو من دون السابعة، أن ينوي عنه وليه، بعد أن يلبسه الإحرام ويجنبه المحظورات، فينوي أن الصبي صار محرما.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" فيحرم عنه: أي ينوي أن هذا الصبي صار محرماً، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي؛ لأن هذا لا يستقيم، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام، وإذا فعل ذلك انعقد إحرام الصبي " انتهى من "شرح الكافي" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وكذلك ينوي له الطواف والسعي، وله أن يحمله فيهما، والأفضل في حال حمله أن يطوف لنفسه، ثم يطوف للصبي، وإن اكتفى بطواف واحد أجزأ عنهما على الراجح.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:" فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبيّنه صلى الله عليه وسلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"(٥/٢٥٧) .
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال:" حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظوراً عن جهل كلبس أو تغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه " انتهى من "فتاوى إسلامية"(٢/١٨٢) .
فإذا طاف الصبي وسعى، بقي الحلق أو التقصير، والأفضل الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. رواه مسلم (١٣٠٣) ، إلا أن يخشى عليه من البرد ونحوه فيكتفي بالتقصير، ويجب أن يكون التقصير من جميع الرأس، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله، وينظر جواب السؤال رقم (٣٦٨٤٧) .