للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع تذاكر البيرة واليانصيب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع تذاكر البيرة واليانصيب؟ ماذا يقول الإسلام عن هذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

البيرة خمر، واليانصيب ميسر وقمار، وكلاهما حرمه الله تعالى لقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة / ٩٠ – ٩١

وقد سبق بيان حكم اليانصيب في سؤال رقم ٦٤٧٦.

وعلى هذا فلا يجوز بيع تذاكر البيرة واليانصيب؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة / ٢.

فالواجب ترك هذا العمل فورا، وليعلم المؤمن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا توكل الإنسان على ربه يسر له أسباب الرزق؛ كما قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق /٢- ٣.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>