للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تحرم عليه زوجته إذا زنى بأختها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا زنى الرجل بأخت زوجته تحرم عليه زوجته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حرم الله تعالى على الرجل أن يجمع بين الأختين، قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) النساء/٢٣، واختلف العلماء فيمن زنى بأخت امرأته هل يكون الزنا كالزواج بها أم لا؟

قال ابن قدامة في "المغني": " فإن زنى بأخت امرأته فقال أحمد: يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.

ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها , ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة , ومجرد الوطء لا يمنع, بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها" انتهى.

واستدل من منعه من جماع امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها، بحديثين:

١. ما رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ) .

٢. وما رُْوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ) .

والحديثان لا أصل لهما، فهما موضوعان.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"لا أصل له باللفظين.

وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث، وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة" انتهى.

" التلخيص الحبير " (٣ / ٣٤٣) .

والقول الصحيح: أن زناه لا أثر له في تحريم زوجته، والعدة واجبة عليها إن أرادت النكاح بعد توبتها، ولا تعلق لعدتها بجماعه لزوجته.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"قال في "الروض المربع" لمؤلفه الشيخ منصور البهوتي الحنبلي: " ومَن وطئ أخت زوجته بشبهة، أو زنا: حرمت عليه زوجته، حتى تنقضي عدة الموطوءة ".

يعني: لو أن رجلاً زنا بأخت زوجته - والعياذ بالله - قلنا له: إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها، فلو قدر أن المزني بها حملت من هذا الوطء: فلا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملها، ولو بقي في بطنها أربع سنوات!! لكن تقدم لنا القول الراجح أن الزنا لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح" انتهى.

" الشرح الممتع " (١٢ / ١٣٣، ١٣٤) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>