للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقها زوجها، فهل يبقى أبوه محرماً لها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا حرج في ذلك، لأن الله قال: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/٢٣، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، فهي محرم لأبيه.

والحرمة بينها وبين أبيه باقية، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له، قال تعالى: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/٢٢، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٤٧) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

<<  <  ج: ص:  >  >>