للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز التصوير البعضي للحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتوغرافية، أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحمد لله، لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم) رواه مسلم.

وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها، لعموم الأحاديث.

ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأن الأحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة، وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما، وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليس مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله.

لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي، وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه، (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق/٢-٣.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>