للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علم أن شخصا يريد خطبة الفتاة فهل يجوز له أن يخطبها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أعجبت بأخت في الله ملتزمة ونويت خطبتها بعد مدة قصيرة ولكن بلغني أن أحد الأشخاص يريد التقدم أيضا لخطبتها، فهل يجوز لي سبقه لخطبتها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج عليك في التقدم لخطبة هذه الفتاة، ما لم يخطبها غيرك.

أما إذا تقدم لها غيرك وخطبها فلا يجوز لك خطبتها حتى تستأذن ذلك الخاطب في التقدم لها ويأذن لك، أو يترك هو خطبتها، أو ترفض الفتاة خطبته.

روى البخاري (٥١٤٢) ومسلم (١٤١٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (َلا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " " هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ... وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا , وَأَذِنَ فِيهَا , جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته , وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث " انتهى باختصار.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رُدّ أو أذن أو ترك. (إذا رُدَّ) يعني: رَدَّه أهلُ المرأة، (أو أذن) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول: بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي، (أو يترك) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم، فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>