للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذرت أن تتصدق بحليها فهل تعطيه لأخواتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة نذرت أن تتصدق بحليها، فهل يجوز لها أن تتصدق بهذا المال على إخوتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل فيمن نذر صدقة ولم يحدد لها مصرفاً أن يعطيها للفقراء والمساكين، والذين يأخذون من الزكاة لحاجتهم، لأن هؤلاء هم أهل الصدقة، وأهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم.

انظر "المغني" (٨/٢٠٩) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (٥/٥٥٤) :

" وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ " انتهى.

فعلى هذا، إن كان الإخوة المسئول عنهم من الفقراء والمساكين جاز دفع الحلي لهم، إلا أن تكون السائلة قد نوت إعطاء الصدقة لفقراء معيّنين.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: نذرتُ نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا، نذرت شهرا من راتبي.

فأجابت:

" إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا، فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم، فلا بأس بما فعلت، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم. وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك، للفقراء الذين نويتهم " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٣/٣٩١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>