للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[وما الحكمة في كون القطع في ربع دينار ودية اليد خمسمائة دينار؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن القيم:

وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانةً، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمَّنه بيتين، فقال:

يد بخمسمئين من عسجد وُديت ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء: بأنها كانت ثمينةً لما كانت أمينةً، فلما خانت هانت، وضمَّنه الناظم قوله:

يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت لكنها قطعت في ربع دينار

حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري

[الْمَصْدَرُ]

" أعلام الموقعين " (٢ / ٤٩، ٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>