للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إزالة الرجل للشعر الزائد في الوجه بالخيط؟ سواء أعلى اللحية أو بين الحاجبين وفى الجبهة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من لحيته للأحاديث الكثيرة الآمرة بإعفائها وتوفيرها، وحد اللحية: ما نبت على العارضين والخدين والذقن، وانظر جواب السؤال رقم (٦٩٧٤٩) .

وأما ما خرج عن ذلك، كالشعر النابت على الجبهة وما بين الحاجبين، فلا حرج في إزالته عند بعض أهل العلم.

وذهب آخرون إلى منع ذلك، لا سيما إذا كانت إزالته بالنتف، بالخيط وغيره.

وسبب اختلافهم، هو الخلاف في معنى النمص الذي ورد الحديث بلعن من فعله، فمنهم من جعله مختصا بالحاجبين، ومنهم من جعله شاملا لكل شعر الوجه، والنمص محرم على الرجل والمرأة، لأنه ورد معللا بما فيه من تغيير خلق الله، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة.

وإلى القول الأول – وهو اختصاص النمص بالحاجبين- ذهب جماعة من أهل العلم، وبه أفتى علماء اللجنة الدائمة، فقد أفتوا بجواز إزالة شعر الوجه ما عدا اللحية والحاجبين وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال (١١٧٣) ورقم (٢١٤٠٠) .

وإلى القول الثاني – وهو أن النمص إزالة شعر الوجه عموماً – ذهب كثير من العلماء، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنع من نتف الرجل لشعر وجهه.

فقد سئل رحمه الله: ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية؟

فأجاب: " أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام، لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه، واللحية منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. ونقول لهذا الرجل: إذا كنت ستتسلط على كل شعرة ابيضت فتنتفها، فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئاً.

أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١١/١٢٣) .

والذي يظهر والله أعلم أن النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين، وعليه فلا حرج على الرجل في إزالة شعر الوجه الخارج عن اللحية والحاجبين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>