للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تخصم المصروفات التي أنفقها على الزرع من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي نخل وأريد أن أؤدي زكاته، فهل يخصم من الزكاة المصروفات مثل (النقل، أجور الذي يجني التمر، أجور الذي يبيع التمر) ؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تخصم المصروفات التي ينفقها صاحب الزرع على زرعه من الزكاة، والواجب في الزكاة إخراج عشر الزرع أو الثمر إن كان السقي بلا كلفة، ونصف العشر إن كان السقي بكلفة. راجع السؤال رقم (٣٦٧٧٨) .

قال ابن قدامة في "المغني" (٤/١٧٩) :

"وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ الإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ , وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا , وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى حِينَ الإِخْرَاجِ , عَلَى رَبِّهَا , كَذَا هَاهُنَا" اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة (٩/٢٢٠) :

هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات وما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة؟

فأجابت:

تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها.

ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه العشر.

وسئلت اللجنة الدائمة أيضا (٩/٢٣٠) :

عن رجل صاحب مزرعة عنب ويستأجر عمالاً وسيارات لجمع المحصول وتصديره فهل تخرج الزكاة بعد تصفية هذه الأجور أم أن الزكاة تجب على المحصول؟

فأجابت:

"تخرج الزكاة قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه" اهـ باختصار.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>