ـ[هل يلزم المرأة إذا أسلمت فراق زوجها الكافر؟ وما الحكم إذا رفضت مفارقته؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنه ينفسخ النكاح، لكن تمهل إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فيها فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها تبين انفساخ النكاح من حين أسلمت.
وهل له أن يرجع إليها لو أسلم بعد انقضاء العدة؟
في هذا قولان للعلماء، والراجح أنه يرجع إليها إذا وافقت على ذلك، لأن (النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بعد إسلامها بسنين حين أسلم رضي الله عنه) .
وإذا رفضت مفارقته وجب التفريق بينهما قهراً من جهة القضاء" انتهى.