للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد أن يتزوج بثانية زواجاً عرفياً حتى لا تعرف الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولي ثلاث أطفال أريد أن أتزوج من امرأة أحبها وتحبني وهي تعرف أني متزوج ولا أريد أن تعرف زوجتي الأولى حتى بعد مماتي فقررت أن أتزوجها عرفياً وأن أكتب لها ميراثها حتى لا ينكشف الأمر بعد مماتي عند توزيع الميراث وضمنت لها كل حقوقها وسيعرف بذلك أخوها وأهلها وأمي، ويظل هذا الزواج سراً حتى بعد مماتي لأني أحب أولادي وأخاف أن يدعو علي وزوجتي أيضا ولكن المرأة رفضت وتريد الزواج الرسمي فهل هذا الزواج حرام مع العلم أنه لم يتم بعد؟ ما زال الموضوع في نقاش ومع العلم أيضا أنني كنت متزوجها رسميا منذ سنة، سرا من ناحية أهلي فقط، أخي كان يعرف وانفصلنا خوفا من أن تعرف زوجتي. أريد الحل أتزوجها عرفياً أم رسمياً أم لا أتزوجها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الزواج العرفي إن توفرت فيه شروط النكاح وأركانه، من رضى الزوجين وحضور الولي والشاهدين فهو زواج صحيح شرعا، لكن ينقصه التوثيق الذي يحفظ حق الزوج والزوجة والأولاد، وهذا التوثيق أمر مهم في هذا الزمان، بسبب فساد الذمم، وضعف التدين، فلا يبعد أن يُفتى بوجوبه.

وقد سبق بيان شروط النكاح وأركانه في جواب السؤال رقم (٢١٢٧)

ثانيا:

لا يصح أن تكتب ميراث هذه الزوجة من الآن؛ لأنه لا يُدرى من يموت أولا، كما لا يدرى كم ستكون التركة عند موتك، فقد تزيد عن مالك الموجود الآن، وقد تنقص. وأيضا فهذا لا يحل المشكلة، فقد ترزق منها بأولاد، ولهم حق في الميراث كبقية أولادك. فالواجب ترك مسألة الميراث إلى وقتها الذي يقدره الله تعالى.

وزواج الرجل من زوجة ثانية ليس نقصا ولا عيبا، ولا يضره تضايق أولاده منه في حال علمهم به، كما لا يضره دعاؤهم، ما دام قائما بحقوقهم، غير ظالم لهم.

وإصرار هذه المرأة على تسجيل الزواج رسميا، حق لها، وهو الصواب كما أشرنا، لما فيه من حفظ الحقوق للجميع.

ونحن نشير عليك بأن لا تتزوج إلا زواجاً رسمياً موثّقاً. أما زواجك منها أو عدمه، فهذا القرار يخضع لعوامل كثيرة، منها حاجتك إلى الزواج، وصبرك على تركه، ومدى قدرتك على القيام بالمسئولية، وطبيعة المشاكل التي قد تحدث في حال علم زوجتك الأولى، فعليك بالتفكير في العواقب جيداً مع استخارة الله عز وجل.

ونسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ويوفقك لكل خير.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>