للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل ترفض طلب زوجها لها إذا تيقنت عدم استيقاظها لصلاة الفجر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أرفض طلب زوجي للجماع في حالة تيقني من أني سوف أنام عن الصلاة؟ خصوصا الفجر؟؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه؛ لما روى البخاري (٣٢٣٧) ومسلم (١٤٣٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .

فالطاعة هنا واجبة، والنوم في هذه الحالة نوم قبل دخول الوقت فلا يحرم، ولو أدى لتفويت الصلاة، كما صرح به المالكية والشافعية؛ لأن الصلاة قبل الوقت لم يخاطب بها المكلف، والمحرّم هو نومه بعد الوقت إذا تيقن أو غلب على الظن أنه لن يستيقظ للصلاة ولم يوكّل من يوقظه.

قال العدوي رحمه الله نقلا عن الأجهوري: " يجوز للإنسان أن ينام بالليل وإن جوز أي اعتقد أو ظن أن نومه يبقى حتى يخرج وقت صلاة الصبح؛ إذ لا يترك أمرا جائزا لشيء لم يجب عليه، كما نقله الباجي عن الأصحاب. وأما النوم بعد دخول الوقت، فإن علم أو ظن أنه يبقى حتى يخرج الوقت، فإنه لا يجوز انتهى. أي: ما لم يوكل من يوقظه ممن يثق به. ومفاده أنه لو شك في الخروج، فإنه يجوز له" انتهى من "حاشية العدوي على الخرشي" (١/٢٢٠) .

وقال الدردير رحمه الله: "ولا يحرم النوم قبل الوقت ولو علم استغراقه الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت إن ظن الاستغراق لآخر الاختياري" انتهى من "الشرح الصغير" (١/ ٢٣٣) .

وفي "حاشية الجمل على منهج الطلاب" (١/ ٢٧٣) : " فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه ; لأنه لم يخاطب بها. ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة".

إلى أن قال: " يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله , فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب إيقاظه " انتهى.

وخالف في ذلك جماعة من الشافعية:

قال ابن حجر في "تحفة المحتاج" (١/ ٤٢٩) : "ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه , أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون، ومن ثَمَّ قال أبو زرعة: المنقول خلاف ما قاله أولئك" انتهى.

فعلى ما صَرَّح به الأولون من أنه لا يأثم إذا نام قبل دخول وقت الصلاة، ولو استغرق نومه الوقت كله، فالواجب أن تطيعي زوجك إذا دعاك، وتجتهدي في الاستيقاظ للصلاة وتتخذي الأسباب لذلك كاستعمال المنبه ونحوه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>