للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرور بين يدي المصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت مرة للنساء في المصلى عن طريق الخطأ بأنه يمكن لنا أن نمر من أمام النساء الذين يصلين ولا ضرر في ذلك وأصبح الفتيات يعبرن من أمام من يصلي في المسجد، ثم عرفت بأن هذا لا يجوز إذا كانت الأخت تصلي منفردة ويجب أن تمنع من يمر من أمامها وأن من يمر يعتبر كالشيطان.

قلت هذا لكثير من النساء اللائي كن موجودات في المسجد وأنا نادمة جداً على كلامي دون علم وطلبت المغفرة من الله، ولكنني أشعر بالندم على ما قلت فقد يطبقه الناس ويمكن أن ينشروه وأكون أنا السبب وأتحمل الذنب أنا.

هل يمكن أن تخبرني بما يجب فعله في المسجد، من أين يعبر الشخص إذا أراد أن يعبر من أمام شخص يصلي منفرداً؟ وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرم في مكة والمدينة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اعلمي -غفر الله لك- أنك ارتكبت ذنبا عظيما، ألا وهو القول على الله بغير علم، وهذا الذنب قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك، فقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف / ٣٣.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم (١٠١٧) عن جرير بن عبد الله.

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا الذنب، أسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح.

وأيضا عليك السعي بإبراء ذمتك بإعلام من سمعن قولك الأول بغير علم.

أما ما يتعلق بالسؤال الذي ذكرتيه، فمن أراد أن يمر من أمام المصلي، فهذا لا يخلو من أحوال:

١- أن يمر بين يدي المصلي، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه، فهذا محرم، بل هو كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ". قال أبو النضر – وهو أحد الرواة -: لا أدري أقال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. أخرجه البخاري (٥١٠) ، ومسلم (٥٠٧) عن أبي جهيم رضي الله عنه.

وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة.

٢- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده، وهذه لها حالان:

الأولى: أن يكون المصلي يتخذ سترة، فهنا يجوز المرور من خلف السترة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه) أخرجه أحمد (٣/١٥) ، وابن ماجه (٣٠٦٣) ، وابن حبان (٢٣٦١) ، قال ابن حجر في البلوغ (٢٤٩) : ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.

وعن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك) أخرجه مسلم (٤٩٩) .

الثانية: أن لا يتخذ سترة، فهنا ليس له إلا موضع سجوده، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه:

وأقرب الأقوال: ما بين رجلين وموضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه.

الشرح الممتع (٣ / ٣٤٠)

وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما، أما لو كان مأموما، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه،

قال البخاري رحمه الله: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه.

وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. أخرجه البخاري (٧٦) ، ومسلم (٥٠٤) .

انظر: المغني (٢/٤٢) ، (٢/٤٦) .

- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين. انظر الشرح الممتع ٣ / ٣٤٢

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>