للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تسمية مكتب استشاري معماري بـ "البيت المعمور"

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب توكلت على الله , وفتحت مكتبا للدراسات المعمارية , وقد اتخذت له كشعار "البيت المعمور" اقتداءاً بالبيت المعمور الموجود في السماء السابعة فوق الكعبة المشرفة مباشرة , وكذلك لإعطائه بعدا إسلاميا , تفاديا لطالبي الرشوة المستفحلة قي بلادنا، "البيت المعمور" آية مذكورة في سورة الطور، فهل يجوز أن اتخذ من اسم "البيت المعمور" شعارا لمكتبي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

البيت المعمور بيت عظيم كريم، في السماء السابعة، تتعبد فيه الملائكة، كما روى البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٢) في قصة المعراج، قال صلى الله عليه وسلم: (فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ........ فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ) .

وقد أقسم الله تعالى به في قوله: (وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) الطور/١-٤.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: (ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم) يعني: يتعبدون فيه ويطوفون، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام، مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها، ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة، والله أعلم " انتهى.

"تفسير ابن كثير" (٧/٤٢٧) .

وإذا كان هذا البيت بهذه المثابة والمنزلة، فلا يجوز أن يسمى به أي بيت أو محل أو منشأة، كما لا يجوز أن تسمى هذه الأشياء بالكعبة أو بالبيت الحرام أو بغير ذلك من الأسماء المعظمة؛ لما في ذلك من الامتهان، وانتفاء المشابهة.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن: وجود بعض أسماء، نشك في صلاحيتها على بعض المطاعم والملاحم، في بعض أنحاء مدينة الرياض مثل: (مطعم الحمد لله) ، و (ملحمة بسم الله) و (ملحمة التوكل على الله) ، وحيث نرغب الاستفسار عن جواز إطلاق مثل هذه الأسماء على هذه المحلات، نرجو إرشادنا، شكر الله مسعاكم.

فأجابت: " لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الاستهانة بالأذكار، وبأسماء الله تعالى، واستعمال ذلك فيما لا يليق، واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر بها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٤٨٦) .

وما ذكرته من رغبتك في إعطائه بعدا إسلاميا , تفاديا لطالبي الرشوة، لا يبرر ذلك، ولا يؤثر في منع الرشوة حقيقة، فإن الراشي لا يهمه اسم الشركة، فكم من أسماء لا حقيقة لها، فبادر بإزالة هذا الاسم وتغييره لتسلم من الوقوع في الإثم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>