للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صبغ الشعر بغير السواد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صبغ الشعر بالألوان مثل الأزرق والأحمر؟ وهل هذا تشبه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات، كأن تختص كافرة أو جماعة من الكافرات بطريقة معينة لصبغ الشعر أو قصه، فلا يجوز التشبه بهن حينئذ.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط؟

فأجاب: "صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) صحيح مسلم (٥٤٧٦) ، وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا [وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود (٤٢١٢) والنسائي (٨/١٣٨) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٥٣) ] وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره مِن الألوان: فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات، فيحرم من هذه الناحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود (٤٠٣١) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/١٠٩] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (١١/١٢٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>