للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشروط المعتبرة في المحرم الذي يصح معه السفر، وتندفع به الخلوة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أمر المحرم متوقف على العمر؟ أي أنه بعد عمر محدد (مثلا ٠ إلى ٩، ١٠ أو السبعينات والثمانينات إلخ) هل تنطبق شروط المحرم؟ ما هو حكم المحرم في الجنائز؟ (أي زيارة الجنازة إلخ) هل تنطبق نفس الشروط؟ أرجو الشرح.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

وبعد: فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: العمر المعتبر في الشخص حتى يصح أن يكون محرما للمرأة.

فيقال: أما المحرم الذي يصح أن تسافر معه، فيشترط أن يكون: (مسلما، ذكرا بالغا، عاقلا) يحرم عليها على التأبيد كالأب والأخ والعم والأخ من الرضاع وأبي الزوج ... الخ

الثاني: الخلوة بالأجنبية

وأما بالنسبة للخلوة بالمرأة الأجنبية (داخل البلد) فإنها تندفع بوجود المحرم البالغ أو الكبير الذي يستحيا منه، ولا يكتفى بالطفل الصغير، كما تندفع الخلوة بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر بشرط عدم الريبة، وأمن الخطر. (الفتاوى الجامعة للمرأة ٣ / ٩٣٥،٩٣٨) .

قال النووي رحمه الله (٩ / ١٠٩) : " وأما إذا خلا أجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره، لا تزول به الخلوة المحرمة "

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنه إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ (مجموع الفتاوى ١٠/ ٥٢) .

الثالث: زيارة النساء للقبور

أما بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فإن الصحيح من قولي العلماء أن زيارة القبور لا تجوز للنساء ويراجع السؤال رقم (٨١٩٨) والسؤال رقم (١٤٥٢٢) .

نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. آمين.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>