للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور. والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله، ولا يقصد طلاقها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية، وقد قال الله سبحانه: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/٢٨٦، فقال الله سبحانه: (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٤٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>