للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إجبار الزوج زوجته على الجماع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يُجبر زوجته أو أمته على الجماع إذا رفضت؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، بل يجب عليها أن تلبي طلبه كلما دعاها ما لم يضرها أو يشغلها عن واجب.

روى البخاري (٣٢٣٧) ومسلم (١٤٣٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) .

فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا، تسقط نفقتها وكسوتها.

وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله، ويهجرها في المضجع، وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/٣٤.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟

فأجاب: (لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما) مجموع الفتاوى ٣٢/٢٧٩.

وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها؟

فأجاب: (تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز. ولا يحل لها أن تمتنع من ذلك إذا طالبها به، بل هي عاصية لله ورسوله، وفي الصحيح: " إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح ")

انتهى من مجوع الفتاوى ٣٢/٢٧٨، والحديث رواه مسلم (١٧٣٦) .

فينبغي وعظ الزوجة أولا، وتحذيرها من النشوز وغضب الله عليها ولعنة الملائكة لها، فإن لم تستجب هجرها الزوج في الفراش، فإن لم تستجب ضربها ضربا غير مبرح، فإن لم ينفع معها ذلك، منع عنها النفقة والكسوة، وله أن يطلقها أو يخالعها لتفتدي منه بمالها.

وكذلك الأمة ليس لها أن تمتنع من تلبية رغبة سيدها إلا من عذر، فإن فعلت كانت عاصية، وله أن يؤدبها بما يراه مناسباً وأذن الشرع به.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>