للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الوضوء عاريا

[السُّؤَالُ]

ـ[عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يصح وضوؤه، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>