الدخول مع الإمام على أي حال
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا دخل المصلي المسجد والإمام ساجد، فهل يدخل معه في السجود أو ينتظره حتى يرفع؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي حال كان؛ في القيام أو الركوع أو السجود أو بين السجدتين؛ وذلك لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) رواه أبو داود (٨٩٣) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ , فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) رواه البخاري (٦٣٥) .
قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في "فتح الباري" (٢/١١٨) : " استُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها " انتهى.
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ) رواه الترمذي (٥٩١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
هذه هي السنة في حق من دخل المسجد والإمام في الصلاة؛ بدلالة ما ذكر من النصوص.
وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك , قال في "مراتب الإجماع" (ص ٢٥) : " واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (٢/١٨٤) :
" ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه , وإن لم يعتد له به. . . وذكر بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم , قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد , ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له " انتهى.
ومن الناس من إذا دخل والإمام ساجد أو بين السجدتين لم يدخل معه حتى يقوم إلى الركعة الثانية , أو يعلم أنه في التشهد فيجلس معه , وهذا قد حرم نفسه فضل السجود , مع أنه مخالف لما تضمنته الأدلة المتقدمة.
قال في تحفة الأحوذي (٢/١٩٩) : " قوله: " فليصنع كما يصنع الإمام " أي: فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك , أي: فلا ينتظر الإمام إلى القيام , كما يفعله العوام " انتهى.
انظر " أحكام حضور المساجد" (ص١٣٨-١٣٩) للشيخ: عبد الله بن صالح الفوزان.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة، فهل يلحق بهم أو ينتظر حتى يفرغوا؟
فأجابوا:
" المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام. . . ثم استدلوا بما سبق من الأحاديث " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة أيضاً: ما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟
فأجابوا:
" الأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (٧/٣١٢-٣٢٣) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب