للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تقسم ديته على أمه وإخوته الأشقاء وأخيه لأمه وأخته المتوفاة بعده؟

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أخي وسلمت الدولة الدية إلى أمنا لأن الأب متوفى ونحن إخوة وأخوات أشقاء ولنا أخت توفيت بعد الحادثة، وتركت ابناً وبنتين، ولنا أيضاً أخ لأم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

دية المقتول تدخل في تركته، وتقسم على جميع ورثته من كان منهم حيا بعد موته.

والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (٤٥٦٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

قال ابن قدامه رحمه الله: "ودية المقتول موزعة عنه، كسائر أمواله" انتهى من "المغني" (٩/١٨٤) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: شخص قُتِلَ قَتَلَ خطأٍ واستحقت على قاتله دية الخطأ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة، وقضاء دين المقتول منها، ودخول وصيته فيها، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟

فأجاب: "هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه، الثلث فأقل، وهكذا دية العمد، والباقي للورثة، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (٢٠/ ٢١٩) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟

فأجاب: "ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين؛ لقول الله تعالى في آية المواريث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢، فليس لهم حق في إسقاط الدية؛ لأن الدية تَرْكٌ في التركة، ولهذا تضاف إليها، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسين ألفاً " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (١٢٢/ ٢٣) .

وعليه؛ فهذه الدية تقسم على ورثة الميت ومنهم أخته التي كانت حية بعده ثم توفيت، فيعطى نصيبها لورثتها.

وتركة أخيك (الدية وغيرها) تقسم كما يلي:

للأم السدس؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.

وللأخ لأم: السدس؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/١٢.

قال ابن قدامة رحمه الله: " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم , بإجماع أهل العلم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: " وله أخ أو أخت من أم " , والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد , ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (٦/ ١٦٣) .

والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وتدخل فيهم الأخت المتوفاة كما سبق، ويعطى نصيبها لورثتها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>