الانحراف اليسير عن القبلة، وتوسط الإمام بالنسبة للصف
[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرف عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرداً، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط، والإخوان جميعاً يعلمون عن انحراف المسجد عن القبلة، وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر الانحراف اليسير، يُعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) ، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه.
أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه، وأما الانحراف اليسير فيعفى عنه.
وتوسط الإمام هو السنة، وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد من الوسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاً، هذا هو السنة، وهذا هو المشروع" انتهى.