للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتب له أبوه أرضا لينفق منها على أخواته فهل تدخل في التركة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج أبي امرأة وأنجب منها ٣ أولاد وبنتين، وسافر للعمل فكان يعمل ويرسل لها لتنفق على أبنائها وتشتري أراضي، وعندما عاد ردت له قسما منها وبقي له عندها ١٠ دونمات ورثها أبناؤها بعد وفاتها، ثم تزوج أمي وأنجب منها ٤ بنات وولدين أنا وأخي فكتب لنا أبي أنا وأخي ٤٥ دونم عندما كنا في سن ٦ سنوات، وعندما بلغنا أخبرنا أبي أنه كتب لنا هذه الأرض لكي ننفق على أخواتنا الشقيقات وليس (غير الشقيقات) لأنهن كن متزوجات، أما أخواتي فكن صغاراً. وقد أنفق أبي على إخوتي الذكور حتى درسوا وتزوجوا واستقروا، أما أنا فلم أدرس، وقد كنت أنفق على أخواتي حتى تزوجن وأمي وأبي العاجز منذ سن ١٩ سنة حتى سني هذا ٣٣ سنة، مع العلم أن أخي الثاني لا ينفق على أخواتي، حتى إنني كنت أنفق عليه أيضاً، وعندما بلغت سن ٢٥ سنه توفي أبي وبقيت أنفق عليهم، وعندما بلغت سن ٢٣ سنه باع أبي من أرضه التي باسمه وساعدني بالمصروف وساعدني ببناء بيتي الصغير، وعندما كنت أطلب من إخوتي المساعدة بالمصروف رفضوا بحجة أن أبي كتب لي الأرض لكي أنفق على أهلي، وبعد وفاة أبي ورثنا جميعاً من أبي الذي كان له ١٠ دونمات. فهل يجب علي رد هذه الأراضي لإخوتي جميعاً حسب الشريعة والميراث أم تبقى لي أم ماذا أفعل؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يلزم الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، كما يلزمه إذا قسم تركته في حياته أن يقسمها كما أمر الله تعالى؛ لما روى البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٢٣) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ [أي: أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لمسلم (١٦٢٣) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

وينظر جواب السؤال رقم (٢٢١٦٩) .

وأما النفقة فإنها تكون بحسب حاجة الابن المنفق عليه، فمن احتاج للدراسة أو الزواج أعطاه ما يكفي لسد حاجته، ولا يلزمه أن يعطي غيره ممن لا يحتاج لذلك، بل ليس له أن يعطيه حينئذ أو أن يوصي له بذلك.

وكون والدك أعطاك هذه الأرض لتنفق منها على أخواتك، ثم عليه وعلى والدتك، لا حرج فيه إذا كان على سبيل الانتفاع لا التمليك، فله أن يمكنك من الانتفاع بالأرض والقيام عليها، لتقوم بالنفقة، وليس له أن يخصك بملكية هذه الأرض دون غيرك من أولاده.

وعليه؛ فإذا مات الوالد وجب تقسيم تركته على جميع الورثة كما أمر الله، ومن هذه التركة: الأرض التي كتبها باسمك واسم أخيك، فعليك أن تبادر بذلك، وأن تعلم أن هذا من إقامة الواجب، ومن الإحسان للأب حتى لا يلحقه إثم الظلم والجور.

وقليل من المال الحلال يبارك فيه، خير من أضعافه من المال الحرام الذي تمحق بركته.

نسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ومرضاته، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>