للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النظر إلى عدة نساء بغرض الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج، أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها، نظر إلى الثانية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة، كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط:

الأول العزم على النكاح، والثاني عدم الخلوة، والثالث أمن الفتنة والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما راجع سؤال رقم (٢٥٧٢) ، وبناء على ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ الوليد الفريان.

<<  <  ج: ص:  >  >>