للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم خضاب اللحية البيضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

خضابها بحمرة أو صفرة سنة، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح، وقيل مكروه، وهذا في حق الرجل والمرأة إلا الرجل المجاهد. قال الماوردي: لا يحرم في حقه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بيضاء، قال: (غيروا هذا واجتنبوا السواد) . انتهى كلام الإمام النووي.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم (يخضب بصفرة) زاد في رواية: (فأنا أحب أن أصنع بها) .

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن وهب قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم.

والكتم: بفتح التاء: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه، كما في القاموس، والكتم الصرف كما قال القسطلاني: يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة.

والذي عليه بعض الناس من الخضب بالسواد المحض حال السلِم غير سائغ شرعاً. وقد نجم عنه غش وتغرير بالمرأة المخطوبة وأهلها، إذ خَضْب الخاطب به يوهمهم أنه شاب قوي، وهو أشيب ضعيف.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب فتاوى الإمام النووي تعليق الحجار ص ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>