ـ[نشاهد بعض الناس لدينا في المسجد يتحركون في الصلاة بناء على توقع حركة الإمام وليس بعد الإمام وأحياناً يسبقون الإمام فما حكم هذا العمل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبروا فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين.
يستفاد من الحديث وجوب متابعة الإمام، وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها، فلا يجوز الاختلاف عليه، وأن الأفضل أن تكون تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام، فتكون عقبه فلا تخلف في الانتقال من ركن على ركن، ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.
كما يستفاد من الحديث أن مسابقة الإمام محرمة، وإذا وقعت عمداً بطلت صلاته، وأن التخلف عنه كمسابقته لا تجوز.
وقوله:(إنما جُعل الإمام ليؤتم به) الائتمام هو الاقتداء والاتباع، ومن شأن التابع أن لا يسابق متبوعه ولا يوافقه، بل يأتي على أثره. والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص ١٤٤.