للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد الزواج وعليه دين لأبيه فهل يأخذ الزكاة منه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن آخذ من زكاة مال والدي للمساعدة في الزواج علما بأني مديون له بمبلغ ما؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد ما يتزوج به، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم (٢١٩٧٥) .

كما يجوز دفع الزكاة للمدين إذا لم يجد وفاء لدينه.

ثانيا:

لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه، لأن الابن إن كان فقيرا فإن نفقته تجب على أبيه، وكذلك إن احتاج إلى الزواج وجب عليه أن يزوجه، وفي دفع الزكاة له إسقاط لهذا الواجب، فلم يجز.

لكن للأب أن يدفع زكاته لابنه المدين، لأنه لا يجب عليه أن يسدد دين ولده، إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة التي تجب في الأصل على أبيه.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (١٤/٣١٠) .

لكن إذا كان مال الأب لا يكفي لتزويج ابنه، فيجوز في هذه الحالة أن يدفع زكاة ماله لابنه ليستعين به على نفقات الزواج، لأن ما زاد عن قدرة الأب المالية من نفقات زواج ابنه لا يجب على الأب، لعدم استطاعته، فلا يكون دفع الزكاة إلى الابن في هذه الحالة مسقطاً لشيء واجب على الأب.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٨٥٠٨٨) .

ثالثا:

إذا جاز للأب أن يدفع زكاته لسداد دين ولده، فإنه يسلمه المال، ثم يقوم الابن بعد ذلك بسداد الدين، ولا يجوز له أن يسقط الدين ويعتبره من الزكاة مباشرة؛ " لأن الزكاة أخذ وإعطاء كما قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/١٠٣، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) . وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد " انتهى من "مجالس شهر رمضان" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المجلس ١٧.

والحاصل: لأبيك أن يدفع زكاته لك، بصفتك مدينا، فتأخذها منه ثم تسدد دينه، بشرط ألا يكون الدين قد أخذته لنفقتك التي تجب على والدك.

ويجوز له أن يدفع زكاته إليك إذا كان غير قادر على نفقات زواجك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>