ـ[هل يجوز للوالد أن يعطي بعض أولاده مالاً ولا يعطي الآخرين إذا كان هذا الولد فقيراً أو عاجزاً عن العمل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
جَوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء، إذا وجد مسوغ شرعي، كأن يكون أحدهم مقعداً، أو صاحب عائلة كبيرة، أو لاشتغاله بطلب العلم، أو كان أحدهم فاسقا أو مبتدعا، فيصرف عنه بعض المال.
قال ابن قدامة رحمه الله:" فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجةٍ , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ; لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة , وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه [أي في معنى الوقف] . ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال ; والأول أولى إن شاء الله " انتهى من "المغني "(٥/٣٨٨) باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٦/١٩٣) : " المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعداً أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه " انتهى.
وينظر:"الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/٤٣٥)