للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التحجب عن زوج البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم ومصافحته، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع عن مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٣ ص ٨٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>