للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تصح الصلاة في البيت وهو يتابع الإمام من خلال المذياع أو التليفزيون

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد الحرام من خلال التلفزيون؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (١٥/٢١٣) : هل للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء؟

فأجاب:

" لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع , فلا بد أن تكون في موضع واحد , أو تتصل الصفوف بعضها ببعض , ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا , ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً , وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة , وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز. والله الموفق" اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة (٩/٢١٨) :

هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية؟ وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون؟

فأجابت:

" لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء" اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً: عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير، إذا كانت فرضاً أو نفلاً؟

فأجابت: " لا تجوز، سواء كانت فرضاً أم نفلاً، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره" اهـ.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (٦٧٤٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>