للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا زكاة في المال المتبرع به لبناء مسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد، ولم نستطع البناء لأسباب، وقد مضى عليه حول كامل، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٥/٣١١) : " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ليس لها مالك معين.." انتهى.

وقال أيضاً: " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين , إن كانت على جهة عامة، كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك , فلا زكاة فيها ... وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين , أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي: الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكاً تاماً , ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (٥/٤٨٣) .

وفي "الفروع" (٢/٣٣٦) : " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها " انتهى

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد، وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟

فأجاب: "ليس عليه زكاة مطلقاً؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (١٤/٣٧)

فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>