للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزوج نصرانية بحضور أخيها الكافر

[السُّؤَالُ]

ـ[زنيت بنصرانية ثم حملت، من جهلي شعرت بأني يمكن أن أصحح الأمر بأن أتزوجها، تزوجنا في المسجد بحضور الإمام وأخ مسلم وأخيها وأمها كشهود، لم تكن مسلمة ذلك الوقت ثم أسلمت قبل أن تلد. فما هو حكم زواجنا؟ ما حكم هذا المولود؟ ما حكم أولادي الآخرين منها؟ ندمت على ما فعلت ولا أريد أن أعود لما كنت عليه، ولكنني أخشى أن لا يكون زواجي شرعياً وبذلك فسأكون في نفس الذنب الذي كنت عليه.

ماذا أفعل لأريح نفسي من المأزق الذي وضعت نفسي فيه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

نعتبر هذا العقد فاسداً لأنه وقع وهي حامل من الزنى، ولأنه فقد أحد الشروط وهو حضور شاهدين ذكرين والإيجاب من وليها فعلى هذا يلزم تجديد العقد من وليها المسلم أو من القاضي المسلم فأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى والدهم الذي ولدوا على فراشه ولا يتبرأ من أحدٍ منهم فإن الولد للفراش.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

كتبه: ابن جبرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>