للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء الهدية من غير المهدي إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل وهب لرجل سيارة بدون مقابل، وباعها الموهوب له على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة، لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له.

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (١٦/١٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>