للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم فرق المرأة لشعر رأسها وعمل ما يسمى بالكعكعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم عمل تسريحة للشعر أثناء حفلات الأعراس؟ أي رفعه وما حكم ذلك بالنسبة للعروس لأنه في الغالب تعمل العروس تسريحة في ليلة زفافها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج على المرأة في تسريح شعرها وتزيينه في ليلة زفافها، بل ذلك أمر حسن مطلوب، ولا حرج في إعانتها على ذلك، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاجرات، والمقصود بالتشبه أن تكون تسريحة الشعر مما عُلم اختصاص الكافرات بها، أو عرف أنها قصة فلانة من الكافرات أو الفاجرات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (٤٠٣١) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقد سبق ذكر ضابط التشبه الممنوع في جواب السؤال رقم (٣٢٥٣٣)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "

فأجاب: (كذلك مسألة الشعر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم.

وبهذه المناسبة فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي لا تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة. أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز)

انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (م١٢) سؤال رقم ١٨٨

وأما رفع الشعر إلى أعلى، أو جعله كعكعة فوق الرأس، أو فرقه من الجنب، فقد منع ذلك بعض أهل العلم، لعلة التشبه بالكافرات، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم (٢١٢٨) .

ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا، كان شعارا للكافرات أو الفاجرات في زمن، ثم زال هذا الاختصاص، وانتشر بين المسلمات، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة، فقد زال التشبه حينئذ، فلا يكون محرّماً.

قال الحافظ في الفتح ١/٣٠٧ في كلامه على " المياسر الأرجوان " وهو فراش صغير أو شيء كالمخدّة يجعله راكب الفرس تحته، وكانت من فعل الأعاجم: (وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال المعنى، فتزول الكراهة. والله أعلم) ا. هـ

وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان (وهو نوع من الثياب) من التشبه، لأنه من لباس اليهود كما في حديث الدجال، قال رحمه الله: (وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح" فتح الباري ١٠/٢٧٤. وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك، في الجواب المحال عليه آنفا. والله أعلم.

وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من الجنب

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ١٧/١٢٦:

ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكعة؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق؟

أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا.

وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله:

(ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط؟

فأجاب:

(لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١/٤٧) انتهى من المنتقى ٣/٣٢١

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ما حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما يسمونه بوضع الكعكة؟

الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم اخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة". فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي. أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز)

انتهى نقلا عن فتاوى المرأة، جمع المسند ص ٢١٨.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>