ـ[هل يجوز الصلاة وأمامي شخص جالس على الكرسي ولا أرى إلا ظهره؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في الصلاة خلف إنسان جالس قد أعطاك ظهره، وإنما يكره استقبال وجهه؛ إذا كان سيؤدي إلى إشغال المصلي.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(٢/٤٠) : " ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان ; لأن عمر أدب على ذلك، وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير , وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة , تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله , فأنسل انسلالا. متفق عليه" انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "المجموع"(٣/٢٣٠) : " يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه , وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ; ولأنه يشغل القلب غالبا , فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه , كثوب له أعلام , ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة , وقال البخاري في صحيحه: كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي , قال البخاري: وإنما هذا إذا اشتغل به , فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت:(ما باليتُ، إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل) " انتهى.
وأما الجالس المولي ظهره، إذا كان لا يتحرك ولا يشغل المصلي، فلا حرج في الصلاة خلفه، كما أنه لا حرج في الصلاة إلى النائم؛ لما روى البخاري (٣٨٢) ومسلم (٥١٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) .