للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء سيارة من توكيل يتعامل مع البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أشتري سيارة بالتقسيط من عند وكيل معتمد للسيارات وهو شركة رينو، هذه الأخيرة أصدرت الشهر الماضي عملية لبيع سياراتها بالتقسيط وشرطها هو أن يدفع الزبون قسطا أوليا نقدا يتراوح بين ٢٠% إلى ٣٠%، والباقي لمدة ٥ سنوات بالتقسيط، هذا طبعا بعد دراسة لملف كامل يحتوي على كشف للراتب + شهادة ميلاد المعني ... إلخ. وبعد دراسة ملف الزبون من طرف شركة رينو تعطيه لدراسة ثانية من طرف بنكها وهو وكيلها المالي واسمه رينو للقروض؛ حيث بعد دراسة أخرى لملف الزبون وبعد الموافقة، البنك يمول وكيله المعتمد للسيارات بقيمة السيارة، ثم يقوم الوكيل المعتمد للسيارات رينو بإجراءات تسليم السيارة للزبون بسعر غير السعر الذي تبيع به سياراتها نقدا أي تزيد هامش البيع بنسبة فائدة معينة ٩.٤% وهي فائدة غير مركبة مثال: سيارة من نوع "س" مثلا تباع نقدا: ١.٠٠٠.٠٠٠ نفس السيارة" س" تباع بالتقسيط ب: ١.٠٩٤.٠٠٠ كما أحيطكم علما أن دفع الأقساط يتم كل شهر وتدفع في الحساب البريد الجاري للوكيل المعتمد للسيارات رينو وليس في حساب بنكه المالي، مع العلم أيضا أن الزبون لا يتعامل إطلاقا مع البنك، إذ يتعامل فقط مع بائع السيارات وهو الوكيل المعتد للسيارات رينو. ما حكم الشريعة في هذه المعاملة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يجوز البيع بالتقسيط، ولو كان بسعر أعلى من البيع نقداً، وانظر جواب السؤال رقم ١٣٩٧٣.

ويشترط لحل البيع بالأقساط عدم اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط، لأن اشتراط هذه الغرامة ربا محرم، ولا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد؛ لأنه إقرار للعقد الربوي، والتزام به، وذلك محرم، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد.

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: ١٣٣ (٧/١٤) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم" انتهى.

وللبائع أن يطلب كفيلا، أو يأخذ رهنا لضمان حقه، ويجوز أن يجعل السلعة المباعة هي نفس الرهن، فلا يتمكن المشتري من بيعها قبل سداد ما عليه.

ثانيا:

إذا كانت المعاملة تجري على النحو الذي ذكرت، تدفع مقدّما، وتقسّط الباقي، وتتعامل مع الوكيل المعتمد لا مع بنكه، فلا حرج فيها، لكن إذا علمت أن هذا الوكيل يعطي الأوراق والشيكات المؤجلة للبنك، ويأخذ أقل من قيمتها، فهذه عملية ربوية محرمة، فيما بينه وبين البنك ولست طرفاً فيها، والأفضل لك هو عدم التعامل مع هذا الوكيل الذي يتعامل بالربا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>