هل للمستأجر أن يؤجر البيت الذي استأجره؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار علي أحد الإخوة أن أقوم بتأجير غرفة والصالة بعد فرشها وذلك للمساعدة في الإيجار وعمل هامش ربح لي بعد سداد الإيجار الأصلي، هل هذا يجوز لي؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يجوز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره، بنفس الأجرة التي استأجرها أو أزيد أو أقل؛ لأنه باستئجاره الدار قد ملك منفعتها، وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجوز للمستأجر أن يُؤْجر العين المستأجرة إذا قبضها. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي.
ولا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه , أو دونه في الضرر".
إلى أن قال: "ويجوز للمستأجر إجارة العين , بمثل الأجر وزيادة. نص عليه أحمد. وبه قال الشافعي" انتهى من "المغني" (٨/٥٤- ٥٦) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا استأجر إنسانٌ بيتاً، أو شقةً، أو معرضاً – مثلاً – مدة، وبقي له منها زمن: جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل، أو كثير، دون غبن " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٥ / ٩٢) .
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: "إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة: فله أن يسْكُنه تلك المدة، وأن يؤجِّره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال، أو أقل منه؛ أي: أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه، وبوكيله " انتهى.
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (٣ / ٢٢١ السؤال رقم ٣٣٦) .
لكن. . إذا كان المالك قد اشترط عليك أنك لا تؤجرها وجب عليك الوفاء بهذا الشرط، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/١.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب