"ينظر في ذلك: إن كانت يهودية أو نصرانية فإنه لا يلزمه فراقها، لأن المسلم يحل له أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ابتداءاً، وكذلك استدامةً، وأما إذا كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه إذا أسلم ينفسخ النكاح، لأنه صار لا يحل لها، ولا تحل له، لكن يعطى مهلة إلى أن تنقضي العدة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن لم تسلم فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الزوج" انتهى.