للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج على نفقة الغير

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>