للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيارة الأقارب إذا ترتب عليها الوقوع في محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أزور خالتي أو عمتي تجلس بناتها معنا، وأضطر إلى مصافحتهنَّ، وإذا لم أصافحهن عاتبتني عمتي أو خالتي وغضبت علي، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تكون وحدها أو لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"صله الرحم واجبة شرعاً، والعمة والخالة، ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرماً لهن ـ كما في السؤال ـ ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتاً مناسباً لزيارة عمتك وخالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط بمن ليس من محارمك. وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. . الشيخ عبد الله بن غديان.. الشيخ صالح الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (٢٥/٣٤٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>